السيد مصطفى الخميني

79

كتاب الخيارات

شبهات تشحيذية الشبهة الأولى : الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظم لو كان المدار في مخالفة الكتاب على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) وتبعه جمع : من أن الأحكام المتعلقة بالموضوعات ، بين ما هي ثابتة على الإطلاق ، وبين ما هي ثابتة على وجه لا يمتنع نفيها بالطوارئ والعوارض اللاحقة ، فما كان من قبيل الأول فاشتراط خلافه باطل ، بخلاف الثاني ( 1 ) . وأنت خبير أولا : بأن ما ورد في خصوص مثل غسل الجمعة ( 2 ) وصلاة الليل ( 3 ) ، هو أشد وآكد بمراحل مما ورد في خصوص رد السلام ( 4 ) ، فكيف يمكن دعوى : أن الواجبات من القسم الأول ، والمستحبات من القسم الثاني ؟ ! وثانيا : أن ما يثبت به الحكم على الإطلاق ، لا يمكن تقييده بالعنوان الأولي أيضا ، لإبائه منه ، وهو غير ملتزم به ، فهو يكشف عن أن الحكم ثابت في جميع المراحل على نهج واحد ، ولا فرق بين الإطلاقات في الأبواب المختلفة .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 33 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 311 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 . 3 - وسائل الشيعة 8 : 145 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ، الباب 39 . 4 - وسائل الشيعة 12 : 57 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 33 .